كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

س: أرجو من سماحتكم إفادتنا عن صلاة الرجل منفردا خلف الصف في الفريضة، هل هي صحيحة أم عليه الإعادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه منفردا خلف الصف بالإعادة، وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح أم منسوخ أم يتضارب مع أحاديث أخرى في هذا الصدد؟ نرجو توضيح ذلك توضيحا شافيا كافيا؛ لأنه كثر الجدل في ذلك، وهل يجوز لمن أتى إلى المسجد والصف الأول منه منته ويخشى فوات الركعة أن يسحب رجلا من وسط الصف أم يكبر ويدخل في الصلاة أم ينتظر، مع العلم أنه إذا انتظر يخشى فوات الركعة؟ أفتونا بارك الله فيكم (¬1) .
ج: لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (¬2) » ، وإذا صلى وحده وجب عليه أن يعيد، لهذا الحديث وللحديث الذي ذكرته في السؤال وهما حديثان صحيحان.
وليس له أن يجر من الصف أحدا؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل
¬__________
(¬1) نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني، ص (106) .
(¬2) سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003) ، مسند أحمد بن حنبل (4/23) .

الصفحة 226