كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

النجاسة والماء يطهر المحل، فيكون أبلغ، والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها، أو الجمع بينهما. عن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء (¬1) » . متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لجماعة من النساء: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله (¬2) » قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل فإن لم تكف زاد رابعا وخامسا حتى ينقي المحل، والأفضل أن يقطع على وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استجمر فليوتر (¬3) » ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، لقول سلمان في حديثه: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بيمينه (¬4) » . ولقوله صلى
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الوضوء (152) ، صحيح مسلم الطهارة (271) ، سنن النسائي الطهارة (45) ، سنن أبو داود الطهارة (43) ، مسند أحمد بن حنبل (3/171) ، سنن الدارمي الطهارة (676) .
(¬2) سنن الترمذي الطهارة (19) ، سنن النسائي الطهارة (46) .
(¬3) صحيح البخاري الوضوء (161) ، صحيح مسلم الطهارة (237) ، سنن النسائي الطهارة (88) ، سنن أبو داود الطهارة (35) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (338) ، مسند أحمد بن حنبل (2/371) ، موطأ مالك الطهارة (33) ، سنن الدارمي الطهارة (662) .
(¬4) رواه مسلم في (كتاب الطهارة) باب الاستطابة برقم (386) .

الصفحة 237