كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (¬1) » متفق على صحته.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في مواقيت الصلاة برقم (510) ، ومسلم في صلاة المسافرين برقم (1151، 1154) .
س: مسافر أدركه الفرض عند مقيمين وهو أولاهم بالإمامة فهل يصلي بهم صلاة مقيم أو مسافر؟ (¬1)
ج: السنة أنه يصلي بهم صلاة المسافر فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم، فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل.
وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر وتقول: إنه لا يشق علي، ولكن الأفضل هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه المشرع المعلم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. والله الموفق.
¬__________
(¬1) أجاب سماحته على هذا السؤال عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
س: هذه رسالة من السائل ع. م. من الرياض يقول: ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس وكيف

الصفحة 260