كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

إذا صلى مع الإمام المقيم فإنه يصلي أربعا، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (¬1) » متفق عليه.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (722) ، صحيح مسلم الصلاة (414) ، سنن النسائي الافتتاح (921) ، سنن أبو داود الصلاة (603) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846) ، مسند أحمد بن حنبل (2/341) ، سنن الدارمي الصلاة (1311) .
س: هل يجوز للمسافر المعتمر أن يجمع صلاة الظهر مع العصر ويقصرهما ما دام سيقيم في مكة يومين أو ثلاثة، وهو بجوار الحرم؟ جزاكم الله خيرا (¬1) .
ج: لا يجوز للمسافر الواحد أن يقصر الصلاة بل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين ويتمها؛ لأن القصر مستحب وأداؤها في الجماعة أمر مفترض، لكن إن كان المسافرون أكثر من واحد، فلا بأس أن يصلوا قصرا، إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل.
¬__________
(¬1) نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (1489) بتاريخ 27 ذي القعدة 1415 هـ

الصفحة 288