كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

مسلم في روايته: «من غير خوف ولا مطر ولا سفر (¬1) » .
فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال وإنما يجوز الجمع فقط، لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) رواه مسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1151) .
س: ما ضابط الجمع بين الصلاتين أثناء المطر أو في حال المطر؟ (¬1)
ج: إذا وجد العذر جاز أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لعذر وهو المريض، والمسافر، وهكذا في المطر الشديد في أصح قولي العلماء، يجمع بين الظهر والعصر كالمغرب والعشاء، وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالدحض الذي تحصل به المشقة، والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديدا يحصل به
¬__________
(¬1) من ضمن أسئلة تابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان: (الصلاة وأهميتها) بالجامع الكبير بالرياض.

الصفحة 292