كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

ج: لا يجوز له ذلك؛ لأن الجمعة لا يجمع إليها شيء، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها، أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصل جمعة مع المقيمين فإنه لا حرج عليه أن يجمع إليها العصر؛ لأن المسافر لا جمعة عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع، يوم عرفة بأذان واحد وإقامتين، ولم يصل جمعة. والله ولي التوفيق.
س: الأخ أ. م. ج. - من الرياض يقول في سؤاله: صليت في الحرم النبوي الشريف صلاة الجمعة، ولما كنت على سفر فقد نويت أن أجمع معها صلاة العصر قصرا، وما أن هممت بالتكبير لصلاة العصر حتى أعلن المؤذن عن الصلاة على جنازة فصليت مع الجماعة عليها وبعد ذلك صليت العصر قصرا، فهل فعلي هذا صحيح، وإذا كان غير صحيح فماذا كان علي أن أفعل، أقصد أدائي لصلاة العصر جمعا وقصرا مع الجمعة ثم الفصل بينهما بصلاة الجنازة. أفتوني جزاكم الله خيرا وأمد في عمركم على طاعته؟ (¬1)
ج: صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .

الصفحة 301