كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

في الحضر في أصح قولي العلماء، وعليك أن تعيد صلاتك لأنك صليتها قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع.
أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذلك؛ لأن المشروع الإسراع بها إلى الدفن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم (¬1) » متفق على صحته؛ ولأن الفصل بين الصلاتين بصلاة الجنازة يعتبر فصلا يسيرا لا يمنع الجمع عند من اشترط ذلك. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الجنائز (1315) ، صحيح مسلم الجنائز (944) ، سنن الترمذي الجنائز (1015) ، سنن النسائي الجنائز (1911) ، سنن أبو داود الجنائز (3181) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1477) ، مسند أحمد بن حنبل (2/240) ، موطأ مالك الجنائز (574) .
س: هذه الأيام ولله الحمد والمنة أغاثنا الله سبحانه وتعالى بالمطر نسأل الله العلي القدير أن يجعله مباركا وأن يعم بنفعه أوطان المسلمين. سماحة الشيخ: حدث نقاش بين بعض الإخوان حول جواز الجمع إذا وافق نزول المطر الشديد والذي تحصل به المشقة وقت صلاة الجمعة بين صلاة الجمعة والعصر، أفتونا مأجورين؟ (¬1)
ج: لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا غيره؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم،
¬__________
(¬1) سؤال موجه من ع. س. من الرياض في مجلس سماحته.

الصفحة 302