كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

الخمس مع المسلمين في المسجد، لقول الله عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (¬1) وقوله سبحانه: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (¬2) الآية، فإذا وجبت الصلاة في الجماعة حال الخوف فوجوبها في حال الأمن أحق وأولى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (¬3) » أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض) . وصح «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سأله رجل أعمى قائلا: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب (¬4) » . أخرجه مسلم في صحيحه. وقال ابن مسعود
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 43
(¬2) سورة النساء الآية 102
(¬3) رواه ابن ماجه في (المساجد والجماعات) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793) .
(¬4) رواه الإمام مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (653) ، والنسائي في (الإمامة) باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، برقم (850) .

الصفحة 32