كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

يكون مدركا للجمعة ولكنه يصلي ظهرا، هذا هو المشروع.
وإذا أدرك إنسانا يقضي فصلى معه فليصلها ظهرا ولا يصلي جمعة، ويلاحظ في هذا أيضا أن يكون بعد الزوال، أما إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال؛ لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة على الصحيح من قولي العلماء، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء، أما الظهر فلا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال بإجماع المسلمين. والله ولي التوفيق.
س: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي الجمعة وهو جالس للتشهد هل أصليها جمعة أم ظهرا؟ (¬1)
ج: إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة؛ لأن الصلاة إنما تدرك بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (¬2) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد
¬__________
(¬1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني، ص (134) .
(¬2) رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954) واللفظ متفق عليه.

الصفحة 330