كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

صلى الله عليه وسلم يقيمها في يوم العيد يصلي العيد والجمعة عليه الصلاة والسلام وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيها جميعا، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح، لكن من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهرا في بيته أو مع بعض إخوانه إذا كانوا قد حضروا صلاة العيد، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه لكن عليه أن يصلي ظهرا فردا أو جماعة. والله ولي التوفيق.
ليس من شرط إقامة صلاة
الجمعة أن يكون الإمام عدلا ولا معصوما (¬1)
س: ما الحكم في قوم لا يصلون الجمعة بحجة أنها لا تصلح إلا خلف إمام عادل؟
ج: قد أوجب الله سبحانه على المسلمين أداء صلاة الجمعة إذا كانوا مستوطنين، سواء كانوا في مدن كبيرة أو قرى، واختلف أهل العلم في العدد الذي يشترط لإقامة صلاة
¬__________
(¬1) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الثاني، ص (129)

الصفحة 342