كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 12)

رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر (¬1) » فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادات إنما تكون كفارة لما بينهن من السيئات الصغائر إذا اجتنب العبد الكبائر وهذا يبين بطلان ما توهمه السائل وما رتب الله عليها من كفارة، ويوضح أن هذه العبادات إنما تكون كفارة لما بينهن في حق من أدى الفرائض واجتنب الكبائر، ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} (¬2) فأبان سبحانه في هذه الآية: أن تكفير السيئات ودخول الجنة معلق باجتناب الكبائر وهي المعاصي التي جاء في النصوص الوعيد عليها باللعنة أو بالنار أو بغضب الله عز وجل أو بنفي الإيمان عن صاحبها أو براءة الله منه أو براءة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما يدل على عظمها وخطرها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده (¬3) » الحديث، ولعنه صلى الله عليه وسلم شارب الخمر
¬__________
(¬1) رواه مسلم في (الطهارة) برقم (342) وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8830) واللفظ له
(¬2) سورة النساء الآية 31
(¬3) رواه البخاري في (الحدود) برقم (6301) ومسلم في (الحدود) برقم (3195)

الصفحة 417