كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 13)

توفي يوم عرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (¬1) » متفق على صحته واللفظ لمسلم.
س: هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد؟ (¬2)
ج: لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي مات محرما: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (¬3) » متفق عليه واللفظ لمسلم.
لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (1853) ، والبخاري في (الجنائز) برقم (1265) ، ومسلم في (الحج) برقم (1206) واللفظ له.
(¬2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (مجلة الدعوة) بالرياض، وقد أجاب عليه سماحته في 5 \ 4 \ 1418 هـ
(¬3) رواه البخاري في (الحج) باب سنة إذا مات برقم (1851) ، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (1206) واللفظ له.

الصفحة 194

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text