كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 13)

فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (¬1) » وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (2598) ، والترمذي في (الصلاة) برقم (320) ، والنسائي في (الجنائز) برقم (2043) وأبو داود في (الجنائز) برقم (3236) .

الصفحة 245