أو كافرا وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (¬1) » أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. والله سبحانه وتعالى أعلم.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم (24218) ، وأبو داود في (الجنائز) باب في الحفار يجد عظما برقم (3207) ، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) باب النهي عن كسر عظم الميت رقم (1616)
لا يحكم بموت المتوفى دماغيا
س: هل يحكم بموت المتوفى دماغيا؟ (¬1) .
ج: لا يحكم بموته ولا يستعجل عليه، وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه، وهذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطعا وأعضاء، ويتلاعبوا بالموتى وهذا كله لا يجوز.
س: دعوى الأطباء- حفظكم الله- أن المتوفى دماغيا لا يمكن أن ترجع إليه حياته؟
¬__________
(¬1) هذا السؤال وسؤالان بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.