كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 13)

الصحيح: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (¬1) » فلا يجوز لهم النياحة على الميت.
أما البكاء بدمع العين، وحزن القلب فلا حرج فيه، إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لما مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون (¬2) » وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم (¬3) » (¬4) .
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1210) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (1537) .
(¬2) رواه البخاري في (الجنائز) باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ''إنا بك لمحزونون'' برقم (1303) واللفظ له، ومسلم في (الفضائل) باب رحمته - صلى الله عليه وسلم - الصبيان والعيال برقم (2315) .
(¬3) صحيح البخاري الجنائز (1304) ، صحيح مسلم الجنائز (924) .
(¬4) رواه البخاري في (الجنائز) برقم (1221) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (5132) .
حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه
س: إذا أوصى الميت بعدم النياحة عليه ثم مات فناحوا عليه، فهل يعذب؟ (¬1) .
ج: الله أعلم، والواجب عليهم الحذر، ولعله إذا كان
¬__________
(¬1) هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.

الصفحة 415