كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 13)

حكم صلاة العيد
س: هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذر، وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس؟ (¬1)
ج: صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: «أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى (¬2) » وفي بعض ألفاظه: «فقالت
¬__________
(¬1) نشرت في (جريدة البلاد) العدد (10834) في 24 \ 9 \ 1414هـ.
(¬2) رواه البخاري في (الحيض) باب شهود الحائض العيدين برقم (324) ، ومسلم في (العيدين) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين برقم (890) .

الصفحة 7