كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

أن «امرأة دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (¬1) » فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.
«وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (¬2) » رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم، ولم يقل لها - صلى الله عليه وسلم - ليس في الحلي زكاة.
وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس في الحلي زكاة» فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل ولا الأحاديث الصحيحة. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) سنن النسائي الزكاة (2479) ، سنن أبو داود الزكاة (1563) ، مسند أحمد بن حنبل (2/204) .
(¬2) رواه أبو داود في (الزكاة) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم (1564) .
س: بعض الناس قال: ليس في حلي النساء زكاة. وبعضهم قال: تجب الزكاة على غير المستعمل من الحلي دون المستعمل. فما الصحيح في ذلك أثابكم الله؟

الصفحة 102