كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

ج: الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة تجب في حلي النساء المستعمل وغير المستعمل جميعه، من ذهب أو فضة إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى نقد آخر أو عروض تجارة.
س: بالنسبة لحلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة تخرج عنه أو ما هو حكمه؟ (¬1)
ج: الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو ربع العشر، ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة، وخمس وعشرون من الألف وهكذا. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
¬__________
(¬1) استفتاء شخصي مقدم لسماحته من ع. س. غ. مستشفى الهدا للقوات المسلحة.
حديث «ليس في الحلي زكاة» حديث ضعيف.
س: ما حكم زكاة الحلي - حلي المرأة - إذا كانت لا تملك غيره، فهل تبيع منه لتؤدي الزكاة، وما صحة الأحاديث الواردة فيه مطلقا؟ (¬1)
¬__________
(¬1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في الجامع الكبير بمدينة الرياض في 15\3\1400هـ.

الصفحة 103