كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (¬1) وقد رددنا هذا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوجدناه يأمر بالزكاة؛ فليس لنا أن نترك الزكاة، إلا بدليل يخص شيئا من ذلك ولا دليل، بل الدليل صح بوجوب الزكاة.
أما حديث «ليس في الحلي زكاة» (¬2) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وأما الحلي التي تعد للنفقة والادخار وحاجات الزمان لا للبس ولا للعارية فهذه عند الجميع فيها الزكاة، أما الحلي من الماس واللآلئ وما أشبه ذلك فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة.
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 59
(¬2) رواه الدارقطني في باب (زكاة الحلي) برقم (1926) وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.
س: هل تجب الزكاة في الذهب الخاص بالزوجة والبنات والمشترى بقصد استعماله للزينة أم لا تجب في ذلك الزكاة؟ (¬1)
ج: هذه مسألة اختلف فيها العلماء - رحمة الله عليهم - منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة ولأدلة خاصة، ومنهم من قال: إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة.
والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب
¬__________
(¬1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 14، الوجه الأول.

الصفحة 105