كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه.
ومن الفضة (140) مثقالا. ومقدار زكاة الفضة بالريال السعودي (56) ريالا من الفضة وما يعادلها من العمل، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول، والواجب ربع العشر فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف ففيها مئتان وخمسون، وهي ربع العشر، وإذا كانت تبلغ عشرين ألفا ففيها خمسمائة وهي ربع العشر وهكذا. وذلك يزيدها خيرا ويبرئ ذمتها.
س: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعمله كله، حيث أحتفظ ببعضه كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث إنهم ما زالوا في مرحلة التعليم، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب، وسؤالي هل أدفع زكاة الذي لا أستعمله حتى ولو لم يبلغ النصاب؟ أم يجب علي دفع زكاة جميع ما أملك من ذهب؟ (¬1)
ج: الصواب أن عليك زكاة الجميع، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول
¬__________
(¬1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 14 الوجه الثاني.

الصفحة 107