كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

نار؟ (¬1) » فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.
«وسألته أم سلمة - رضي الله عنها -: وكانت تلبس أوضاحا من ذهب. قالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: " ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز (¬2) » .
فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزا يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز، كالجنيهات المحفوظة، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزا، وإن كان على ظهر الأرض، وإن كان في المخازن الظاهرة - الصناديق. وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة يعتبر كنزا يعذب به صاحبه يوم القيامة. فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعا وفقك الله.
¬__________
(¬1) سنن النسائي الزكاة (2479) ، سنن أبو داود الزكاة (1563) ، مسند أحمد بن حنبل (2/204) .
(¬2) سنن أبو داود الزكاة (1564) .
س: عندي 6 حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب فيها زكاة؟ (¬1)
ج: الصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: (20) مثقالا.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة. أما إذا كانت أقل من
¬__________
(¬1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 14 الوجه الخامس عشر.

الصفحة 109