كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: أقل من عشرين مثقالا فليس فيها زكاة. والزكاة ربع العشر في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون. أي: ربع العشر.
يجب إخراج زكاة
الحلي منذ العلم بوجوبها
س. الأخت ل. ع. ع. من الهفوف في المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: عندي قطع من الذهب منذ مدة طويلة، وهي معدة للزينة وأحيانا أقوم ببيعها ثم أضيف بعض المال على قيمتها وأشتري أحسن منها، والآن عندي بعض الحلي. وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها؟ مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال هذه المدة الطويلة. أفتونا أثابكم الله ووفقكم

الصفحة 110