كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

س: امرأة كان لديها ذهب، ولم تزك عنه لجهلها بحكم الزكاة، وحاليا قد باعت الذهب، وبعد معرفتها لحكم الزكاة ووجوبها زكت ما عندها من ذهب، فهل هي آثمة لذلك؟ وهل عليها زكاة لذهبها السابق؟ وإذا كان كذلك فكيف تزكيه وهي تجهل مقدار نصابه، أفيدونا مأجورين؟ (¬1)
ج: عليها الزكاة عن حليها من حين علمت على القول الصحيح، أما المدة السابقة التي لم تعلم فيها الحكم الشرعي فلا شيء عليها. وفق الله الجميع.
¬__________
(¬1) نشر في (مجلة الدعوة) ، العدد (1638) بتاريخ 26\12\1418هـ.
س: امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب، ولم تعلم بأنه تجب فيه الزكاة إلا بعد مضي حوالي خمس سنوات عليه عندها، فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه، ولا يوجد عندها غير هذا الذهب شيء. فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية؟ هل تبيع جزءا منه أم ماذا تفعل؟ وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة؟ علما بأنها إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة لا تستطيع إلا أن تبيع بعضه كل سنة حيث لا يوجد لديها دخل لا قليل ولا كثير

الصفحة 113