س: الماس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة؟ (¬1)
ج: الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة، وكذلك اللؤلؤ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة، إذا بلغ كل منهما نصابا، ولو كان للبس في أصح قولي العلماء.
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص85.
س: هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية كالماس وغيره؟
ج: ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (¬1) » .
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .
س: إذا كان فيه حلي مجوهرات ماس ليست ذهبا ولا