كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال فهل تجب علي الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير " 600 " ريال (¬1) .
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج 5، ص 44.

الصفحة 135