كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

ادخرتم منها شيئا وحال عليه الحول، فإنه يجب عليكم زكاته إذا كان يبلغ النصاب، وهو مائة وأربعون مثقالا من الفضة، أو عشرون مثقالا من الذهب، أو ما يعادلها بالقيمة من العملات الأخرى.
والأفضل دفعها إلى المساكين الموجودين لديكم من المسلمين، ولا يجوز دفعها لتعمير المساجد عند جمهور أهل العلم.
والواجب ربع العشر فيما يزكى من الذهب والفضة والعملات التي تقوم مقامها من الدولار وغيره. والله الموفق.
الربح تبع الأصل
وحوله حول أصله إلا إذا كان ربا
س: الأخ \ ع. م. ج. من نواكشوط في موريتانيا، يقول في سؤاله: في شهر رمضان من عام 1415 هـ كان عندي مبلغ أربعين ألف أوقية، وقد أخرجت زكاتها في وقتها، وفي شهر رمضان من عام 1416 هـ زاد المبلغ عشرين ألف أوقية أي أنه أصبح ستين ألف أوقية، وهذه العشرين ألفا جاءتني قبل رمضان 1416 هـ بشهرين، فكيف أزكي هذه المبالغ السابقة واللاحقة. أفتونا جزاكم

الصفحة 147