كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

فتأخر عن البناء حتى حال الحول، فهل فيها زكاة؟ (¬1)
ج: إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة، وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته فلا زكاة في هذه الأرض. والله الموفق.
¬__________
(¬1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض.
س: لدي قطعة أرض اشتريتها لغرض البناء عليها، ثم بعد مدة احتجت إلى بيعها فبعتها، فهل علي زكاة في المدة التي لم أعرضها للبيع؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت في السؤال فليس عليك زكاة لما مضى قبل البيع؛ لأن العلة المقتضية للزكاة مفقودة، وهي قصد البيع وأنت لم تقصد البيع، فإن حال عليها الحول بعد قصد البيع فعليك زكاتها وهي ربع العشر من قيمتها عن كل سنة بعد نية البيع.

الصفحة 165