مالا؟ (¬1)
ج: جميع ما يعده المسلم من الأموال سواء كانت حيوانا أو غير حيوان للبيع فإنه يزكي قيمته عند تمام الحول؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (¬2) » ولأدلة أخرى في ذلك ولا يلتفت إلى قيمة الشراء، وإنما الاعتبار بقيمة السلع المعدة للبيع عند تمام الحول، سواء كانت قيمتها أقل من ثمنها أو أكثر. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند، ج 2 ص 82.
(¬2) سنن أبو داود الزكاة (1562) .
س: صاحب مطبعة سأل عن زكاتها، فهناك من قال: إن الزكاة على ما تنتجه المطبعة، وهناك من قال: إن الزكاة على معدات وأجهزة المطبعة، وإنتاجها كذلك، فما الصواب في ذلك؟ (¬1)
ج: إنما تجب الزكاة على أهل المطابع والمصانع ونحوهم في الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء التي تعد للاستعمال فلا زكاة فيها، وهكذا السيارات والفرش والأواني
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج 2 ص 81.