كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة؛ لما روى أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (¬1) » . أما النقود من الذهب والفضة والعمل الورقية، فكلها تجب فيها الزكاة، ولو كانت معدة للنفقة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وبالله التوفيق.
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الزكاة (1562) .
كيفية زكاة التاجر الذي عنده بضاعة
في المخزن وله وعليه ديون وعنده نقد في البنك
س: (أ) رجل يعمل بالتجارة ويتعامل مع شركات أجنبية بالشراء إلى أجل، ويحول الحول عليه، وفي ذمته مبالغ كبيرة، فهو يسأل عما إذا أراد أن يدفع ما عليه من ديون لهذه الشركات قبل حلولها وقبل الحول بأيام حتى يتجنب زكاة هذه المبالغ التي هي في ذمته، وسوف يأتي وقت دفعها بعد أيام من الحول، فهل يأثم بهذه النية؟
(ب) كيف يزكي ماله إذا كان كالآتي مثلا:
1 - قيمة البضاعة الموجودة في المخزن عند نهاية الحول (000، 200) ريال.

الصفحة 187