كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة، والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة، وهو ربع العشر بالنص والإجماع.
رئيس الجامعة الإسلامية

الصفحة 194