كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)
بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة، والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة، وهو ربع العشر بالنص والإجماع.
رئيس الجامعة الإسلامية
الصفحة 194
350