كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة، وإلا فلا. رزقنا الله وإياك الفقه في الدين وأغناك من فضله.
س: العمال الذين يفدون إلى هنا يكون مرتبهم في الغالب ضعيفا ومعيشتهم سدا للرمق وخلفهم ذرية ضعاف، فهل تحل الزكاة عليهم؟ (¬1) .
ج: إذا عرفوا بالعجز والحاجة وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين، فمتى عرفوا بذلك فلا بأس أن يعطوا شيئا من الزكاة لسد الحاجة.
¬__________
(¬1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض.
الفقير يعطى كفايته لسنة كاملة
وإذا أعطي من ليس بفقير جهلا فلا يلزم القضاء
س: يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت لآخر فما هو الضابط لذلك؟ فإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها، فهل يخرجها مرة أخرى؟ .

الصفحة 267