كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

حكم إسقاط الدين عمن
لم يستطع الوفاء واحتسابه من الزكاة
س: أنا تاجر وأملك عقارات، ولدي بعض الشقق السكنية المعدة للإيجار، ويتقدم بعض المستأجرين الذين لا يستطيعون الإيفاء بحق الإيجار لضعف قدرتهم على تسديد المبلغ، فهل يجوز لي أن أنقص لهم من قيمة الإيجار من حساب الزكاة الذي لدي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (¬1) .
ج: ليس لك أن تسقط من زكاتك ما يقابل تخفيض السعر لهم؛ لأنك والحال ما ذكر لم تؤد الزكاة، وإنما جعلتها رفدا لمالك. وفق الله الجميع.
¬__________
(¬1) نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1615) في 29\6\1418هـ.
س: إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة؟ .
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء، كما قال الله

الصفحة 280