عمتها أو أختها؟
ج: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة، والعم الفقير والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة في المسكين صدقة، وفي ذي الرحم صدقة وصلة (¬1) » ، ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورا أو إناثا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث سلمان بن عامر برقم (15794) ، والنسائي في (الزكاة) باب الصدقة على الأقارب برقم (2582) .
س: هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم؟
ج: إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل