كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة (¬1) » .
أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده؛ سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث سلمان بن عامر برقم (15794) ، والنسائي في (الزكاة) باب الصدقة على الأقارب برقم (2582) .
حكم دفع الزكاة للأم
س: الأخ م. س. ح. من بريدة - المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغا من المال واعتبره من الزكاة، علما بأن والدي ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله، وكذلك فإن لي أخا قادرا على العمل ولم يتزوج بعد، وهو هداه الله لا يحافظ على الصلاة كثيرا، فهل يجوز أن أصرف له شيئا من الزكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا (¬1) .
¬__________
(¬1) نشر في (المجلة العربية) في ذي الحجة 1411هـ، وفي (كتاب الدعوة) ج1 ص111.

الصفحة 303