حيث قال سبحانه: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (¬1) {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (¬2) وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز، يعذب به صاحبه (¬3) » ، كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم -: «أن كل صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها يوم القيامة (¬4) » .
وفرض الله على المسلمين أيضا زكاة أبدانهم كل سنة، وقت عيد الفطر، كما في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر: صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى، الحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة (¬5) » . هذا لفظ البخاري.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «كنا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 34
(¬2) سورة التوبة الآية 35
(¬3) رواه الإمام مالك في الموطأ (كتاب الزكاة) باب ما جاء في الكنز برقم (595) .
(¬4) رواه البخاري في (الزكاة) باب زكاة البقر برقم (1460) ، ومسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (988) .
(¬5) رواه البخاري في (الزكاة) باب زكاة فرض صدقة الفطر برقم (1503) .