سحتا (¬1) » ، فهذا الحديث: قد أوضح فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنواع المسألة المباحة، وأن ما سواها محرم، فمن كان عنده ما يسد حاجته من راتب وظيفة أو تجارة أو غلة وقف أو عقار أو كسب يدوي من نجارة أو حدادة أو زراعة أو نحو ذلك حرمت عليه المسألة.
أما من اضطر إليها فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين أو النفقة على أهله وأولاده، فلا حرج عليه أن يسأل لسد الغرامة. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد في. (مسند البصريين) حديث قبيصة بن مخارق برقم (20078) ، ومسلم في (الزكاة) باب من تحل له المسألة برقم (1044) .
س: بعض المتسولين يسألون الناس في المساجد وبعض الأئمة يمنعونهم من السؤال، فهل لديهم دليل على منعهم؟ وهل يجوز إعطاؤهم؟
ج: لا أعلم بأسا في ذلك، ولا أعلم حجة لمن منعه. لكن إذا كان السائلون يتخطون رقاب الناس ويمشون بين الصفوف فينبغي منعهم؛ لما في عملهم هذا من إيذاء المصلين، وهكذا وقت خطبة الجمعة يجب أن يمنعوا لوجوب الإنصات عليهم وعلى غيرهم من المصلين؛ ولأن سؤالهم في هذه الحال يشغل غيرهم عن استماع الخطبة.