كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

ج: إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق.
حكم زكاة الدين الذي لم يوف
س: بحمد الله وتوفيقه عملت عشر سنين، كانت حصيلتها ثلاثة مبالغ، أقرضت قريبي قرضا لأجل مسمى، والأيام تجري ولا أمل في تحصيله. والمبلغ الثاني لقريب آخر يعمل به، ومرت سنون دون أن يعمل في هذا المبلغ. ومبلغ ثالث احتفظ به لنفسي.
فما حكم زكاة الذي لم يوف؟ وحكم زكاة مال التجارة الذي لم يعمل به؟ وحكم المبلغ الذي أصرف منه؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي عندك، والمبلغ الذي عند قريبك للتجارة فيه ولم يفعل كلما حال الحول، إلا أن يكون المبلغ الذي عند قريبك قد أنفقه في حاجته، وأعسر

الصفحة 42