كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 14)

وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر؛ ولأن أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها. والله ولي التوفيق.
س: هل على الخضار والفواكه زكاة؟
ج: ليس فيها زكاة، لكن إذا تجمع منها دراهم وبلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى.
الزكاة تجب في الحبوب
والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالا ومآلا
س: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬1) الآية، بهذه الآية يستدل بعض الناس بأنها تجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصيرا مثل القوطة والخس والجزر والجرجير. . . إلى آخره؟ وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟
¬__________
(¬1) سورة الأنعام الآية 141

الصفحة 68