كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

س: في بعض بلاد المسلمين يعمد الناس إلى الصيام دون اعتماد على رؤية الهلال، وإنما يكتفون بالتقاويم، فما حكم ذلك؟ .
ج: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين يصوموا «لرؤية الهلال ويفطروا لرؤيته، فإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين، (¬1) » متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس إبهامه في الثالثة وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بأصابعه كلها (¬2) » . يعني بذلك أن الشهر يكون تسعا وعشرين، ويكون ثلاثين، وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (¬3) » وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة (¬4) » والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكلها
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد بن حنبل (2/497) .
(¬2) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. برقم (1913) ، ومسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (1080) .
(¬3) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. برقم (1909) .
(¬4) رواه النسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على منصور برقم (2162) .

الصفحة 118