كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين (¬1) » ، وفي لفظ آخر: «فأكملوا العدة ثلاثين (¬2) » ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وأشار عليه الصلاة والسلام بيديه ثلاث مرات وخنس إبهامه في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. بأصابعه كلها (¬3) » ، أراد بإشارته الأولى إلى أن الشهر يكون تسعا وعشرين، وأراد بإشارته الثانية إلى أن الشهر يكون ثلاثين. وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة (¬4) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثلاثين (¬5) » .
وأخرج أحمد والنسائي بإسناد حسن عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنهما، عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «صوموا لرؤيته
¬__________
(¬1) رواه مسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (1081) .
(¬2) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، برقم (1909) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار برقم (2124) .
(¬3) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب، برقم (1913) ، وفي باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا، برقم (1908) .
(¬4) رواه البخاري في (الصوم) باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا. برقم (1907) ، ومسلم في (الصيام) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم (1080) .
(¬5) رواه أحمد في (مسند الكوفيين) حديث رجل برقم (18071) ، والنسائي في (الصيام) باب ذكر الاختلاف على منصور برقم (2097) .

الصفحة 147