كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

يأذن به الله، وقد قال سبحانه وتعالى في إنكار ذلك: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (¬1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬2) » .
وقد أيد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وأوضحه للأمة بنوع آخر من البيان، فقال صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (¬3) » ، أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن، ولكن أبا داود لم يذكر الصوم، وخرج الترمذي بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس (¬4) » وخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهلال: «إن الله مده للرؤية (¬5) » ، وفي رواية أخرى: «إن الله قد أمده لرؤيته، فإن
¬__________
(¬1) سورة الشورى الآية 21
(¬2) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬3) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم (697) .
(¬4) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء في الفطر والأضحى برقم (802) .
(¬5) رواه مسلم في (الصيام) باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال برقم (1088) .

الصفحة 149