بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة، أو بإنزال المني عن شهوة. وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء، إلا أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل به البلوغ وهو الحيض.
س: سائلة من عفيف تقول: لي ابن يبلغ من العمر اثني عشر عاما هل ألزمه بالصيام أم أن صيامه اختياري وليس واجبا عليه؟ علما بأنه قد لا يطيق الشهر كاملا، جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: إذا كان الابن المذكور لم يبلغ فلا يلزمه الصيام، ولكن يجب عليك أمره بالصيام إذا كان يطيقه حتى يتمرن عليه ويعتاده، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا ويضرب عليها. وفق الله الجميع.
¬__________
(¬1) نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1673) بتاريخ 6\9\1419م.
43 - حكم صيام الحائض والنفساء
س: ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟ (¬1)
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 172.