كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

عجزوا عن استقبالها، وعلى المريض أن يصلي حسب طاقته قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكان مريضا: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (¬1) » رواه البخاري في صحيحه، والنسائي في سننه وهذا لفظ النسائي. إلا إذا كان المريض قد ذهب عقله فإنه لا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقط، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ (¬2) » ولكن إذا كان ذهاب العقل يومين أو ثلاثة بسبب المرض ثم أفاق، فإنه يقضي؛ لأنه والحال ما ذكر يشبه النائم. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) ذكره صاحب فيض القدير شرح الجامع الصغير في ج 4 ص 247، وذكره صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في كتاب الطهارة باب القصد برقم (1248) ، ج 3 ص 314، وذكره صاحب نيل الأوطار في كتاب صلاة المريض ج 3 ص 224.
(¬2) رواه أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) مسند علي بن أبي '' طالب برقم (896) ، وابن ماجه في (الطلاق) باب طلاق المعتوه برقم (2031) ، وأبو داود في (الحدود) باب المجنون يسرق برقم (3825) .
س: أنا فتاة جاءتني الدورة الشهرية وعمري 14 سنة وكنت أخجل أن أخبر أمي بذلك فبعد رمضان لم أقض

الصفحة 186