كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسبما تقدر عليه. والله أعلم.
61 - الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان
س: امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟ (¬1)
ج: حكم الحامل التي يشق عليها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬2) وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليهما الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع (¬3) » رواه
¬__________
(¬1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) وأجاب عنها بتاريخ 23 \ 9 \ 1408 هـ.
(¬2) سورة البقرة الآية 185
(¬3) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) من حديث أنس بن مالك برقم (19814) ، والنسائي في (الصيام) باب وضع الصيام عن الحبلى برقم (2315)

الصفحة 223