كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

وسلم: «التوبة تجب ما قبلها (¬1) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه (¬2) » رواه البخاري في صحيحه، والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 1\234.
(¬2) رواه البخاري في (المظالم والغصب) باب من كانت له مظلمة عند الرجل برقم (2449) .

الصفحة 248

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text