69 - من اشتد به العطش فشرب فعليه القضاء لا كفارة
س: رجل صام في رمضان، واشتد به العطش فشرب، فما الحكم؟ (¬1)
ج: عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء. وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام؛ لأن الحديث ورد في ذلك خاصة.
¬__________
(¬1) نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد (24) ، وفي مجلة (الدعوة) العدد (1527) بتاريخ 5\9\1416 هـ.
70 - ينكر على من تعاطى شيئا من المفطرات في نهار رمضان ولو كان ناسيا
س: يقول بعض الناس إذا رأيت مسلما يشرب أو يأكل ناسيا في نهار رمضان فلا يلزمك أن تخبره؛ لأن الله أطعمه وسقاه، كما في الحديث، فهل هذا صحيح؟