كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (¬1) » متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الجمعة) باب السواك يوم الجمعة برقم (887) ، ومسلم في (الطهارة) باب السواك برقم (252) .
س: امرأة تشتكي من ألم شديد في بصرها، وقد قرر لها الطبيب قطرة ثلاث مرات في اليوم. إذا تركتها آلمتها ففي خلال رمضان هل يجوز لها وضع القطرة في النهار علما أنها لا تحس بها تنزل مع الحلق أو الأنف؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن المستعملة للقطرات المذكورة لا تحس بما نزل مع الحلق أو الأنف جاز لها أن تستعملها في نهار رمضان وهي صائمة، ولا يؤثر استعمالها للقطرات على صومها.
س: أثناء صيامي لشهر رمضان وضعت قطرة في عيني قبل وقت الإمساك، ولم أكن أعلم أنها من المفطرات، وبعد أن علمت هذا من برنامجكم "نور على الدرب" في إحدى الحلقات نسيت ذلك، فوضعت القطرة ونزلت إلى البلعوم، شعرت بذلك عندما أحسست بشيء من

الصفحة 262