كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

المرارة في فمي، فما الحكم في ذلك؟ (¬1)
ج: الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران مطلقا في أصح قولي العلماء. وقال بعض أهل العلم: إنهما يفطران إذا وجد الصائم طعمهما في الحلق. والصواب الأول؛ لأن العين ليست منفذا وهكذا الأذن. ومن قضى ذلك اليوم احتياطا فلا بأس. والأفضل للصائم استعمال القطرة والكحل في الليل؛ احتياطا وخروجا من الخلاف.
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1527) في 5\9\1416 هـ.
س: الأخت س. ل. ل. من الكويت، تقول في سؤالها: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟ (¬1)
ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقا؛ لأن العين ليست منفذا، لكن لو قضى احتياطا وخروجا من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر، سواء كانت في العين أم في الأذن.
¬__________
(¬1) نشر في جريدة (المسلمون) يوم الجمعة الموافق 4\9\1415 هـ.

الصفحة 263