كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

الدم لا يبطل صومك، وهذا القيء الذي خرج منك بغير اختيارك لا يبطل صومك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء (¬1) » . رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه في (الصيام) باب ما جاء في الصائم يقيء برقم (1676) .
س: الأخ \ ن. ت. ع. يقول في سؤاله: شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني، هل يقضي هذا اليوم؟ علما بأنه أمسك حتى أذان المغرب، أي أكمل يومه؟ (¬1)
ج: ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء (¬2) » «وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء (¬3) » متفق على صحته.
¬__________
(¬1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1494) في 10 \ 1 \ 1416 هـ.
(¬2) رواه مسلم في (الحيض) باب إنما الماء من الماء برقم (343) .
(¬3) رواه البخاري في (الغسل) باب إذا احتلمت المرأة (282) ، ومسلم في (الحيض) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (313) .

الصفحة 276