كتاب مجموع فتاوى ابن باز (اسم الجزء: 15)

88 - حكم تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر
س: من الأخ \ ع. م. أ. من الرياض يقول فيه: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان، هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟ (¬1)
ج: الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم (¬2) » . وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها، وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة
¬__________
(¬1) نشر في كتاب (الدعوة) ج 1 ص 120، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج 2 ص 135.
(¬2) صحيح البخاري الصوم (1926) ، صحيح مسلم الصيام (1109) ، سنن الترمذي الصوم (779) ، سنن أبو داود الصوم (2389) ، مسند أحمد بن حنبل (6/313) ، موطأ مالك الصيام (641) ، سنن الدارمي الصوم (1725) .

الصفحة 277